السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

23

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المعروف عند الإماميّة « 1 » . القول الثاني : يرث الأخوال والخالات عند فقد العصبة ، ( أي فقط العمّ لأبوين أو لأب ، وابن العمّ لأبوين أو لأب ) ، وذوي الفرض غير الزوجين ، فيأخذ الخال أو الخالة المنفرد جميع المال إذا لم يوجد العصبة وذوي الفرض مطلقاً ، ويأخذ ما بقي بعد فرض أحد الزوجين إن وجد ، وإذا اجتمعوا ؛ فللذكر مثل حظِّ الأنثيين ، إن اتّحدت جهة القرابة ، وإذا اجتمع الخال أو الخالة مع العمّ أو العمّة يعطى لقرابة الأب الثلثان ، ولقرابة الامّ الثلث ، ذهب إليه الحنفيّة ، والحنابلة « 2 » . القول الثالث : ذهب الشافعيّة ، والمالكيّة إلى أنّ الأخوال وكذا الخالات لا يرثون مطلقاً ، سواء وجدت العصبة وذوي الفرض أم لا ، فإذا فقد ذوي الفرض والعصبة كان الإرث لبيت المال ، ولكن المتأخّرين من فقهاء هذين المذهبين أفتوا : بأنّه إذا لم ينتظم أمر بيت المال ، رُدّ الباقي من المال على أهل الفرض غير الزوجين إرثاً ، فإن فقدوا صُرف لذوي الأرحام « 3 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : إرث ) 5 - ولاية الخال في تزويج الصغيرة : اختلف الفقهاء في ولاية الخال في تزويج الصغيرة ، فذهب الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه ليس للخال ولاية في تزويجها « 4 » . وقال الحنفيّة غير محمد : للخال أن يزوّج الصغيرة عند فقد العصبة ، وفقد ذي الرحم الأقرب منه ، فهو يقدّم على السلطان ، وكذا الأمر بالنسبة للخالة إذا فقد الخال « 5 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : نكاح ، ولاية )

--> ( 1 ) الناصريات : 417 . الخلاف 4 : 17 ، م 6 . مسالك الأفهام 13 : 166 - 167 . رياض المسائل 12 : 562 - 563 . مستند الشيعة 19 : 327 - 328 ، 331 . جواهر الكلام 39 : 181 . ( 2 ) الاختيار لتعليل المختار 5 : 105 . حاشية ابن عابدين 5 : 504 . المغني 6 : 229 . ( 3 ) شرح الزرقاني 8 : 213 . أسنى المطالب 3 : 6 . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 276 . الروضة البهية 5 : 116 - 118 . جواهر الكلام 29 : 170 . مغني المحتاج 3 : 151 - 153 . روضة الطالبين 7 : 59 - 60 . حاشية القليوبي 3 : 224 . كشّاف القناع 5 : 50 - 52 . الشرح الصغير والصاوي 2 : 359 - 362 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 225 - 226 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 221 - 213 . المبسوط ( السرخسي ) 5 : 223 - 224 . بدائع الصنائع 4 : 30 - 31 . الفقه على المذاهب الخمسة 2 : 148 .